شرح
الغرامات ، وعليه : ففي غير الغرامة الأرشية يكون ما تراضيا عليه بدلا عما يستحقه الثابت في الذمة .
واما في الغرامة الأرشية ، فحيث انها غير ثابتة في الذمة فلا معنى لكون ما تراضيا بدلا ، بل هو أداء عين ما يستحقه .
وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أورده السيد الفقيه « 1 » في الحاشية عليه - فراجع وتدبر - كما أنه ظهر ما هو الحق في المقام ، وهو تعين كونه من النقدين الا مع التراضي .
الأرش المستوعب لتمام القيمة
الخامس : في تصور الأرش المستوعب لتمام القيمة . والكلام فيه في موردين : الأول : فيما إذا ورد البيع على المعيب . الثاني : فيما إذا كان البيع قبل حدوث العيب وكان ذلك قبل القبض أو في زمان الخيار . اما الأول : فالكلام فيه تارة : في ما إذا كان النقض الوارد على العين خارجيا موجبا لسلب المالية مع بقاء ذات المبيع كذهاب رائحة ماء الورد .هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 102 .