تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وأخرى : فيما إذا كان نقصا اعتباريا من حيث تعلق حق الجناية به الموجب للاستقراق أو النقصاص أو دية كاملة مستوعبة لقيمة العبد . اما في الصورة الأولى : فالظاهر بطلان البيع ، سواء كان ذلك النقص موجبا لسلب المالية خاصة أو ذلك مع سلبه الملكية كصيرورة الخل خمرا ، إذ يعتبر في صحة البيع المالية على ما حقق في محله . واما في الثانية : فالظاهر صحة البيع وعدم بطلان وان كان الأرش مستوعبا للقمية ، وذلك لأن فساد العقد اما ان يكون لنقص في المالك ، أو يكون لنقص في المال ، وشئ منهما ليس . اما النقص في المالك : فلأن ما ذكر وجها له أمران : أحدهما : خروج العبد عن ملك مولاه بمجرد الجناية كما عن المحقق التستري « 1 » . ثانيهما : ان الجناية توجب عدم مالكية المولى للتصرف فيه لتعلق حق المجني عليه به . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن ظاهر بعض « 2 » النصوص وان كان لذلك الا انه
هامش
( 1 ) مقابس الأنوار ص 182 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 304 باب أرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر / وسائل الشيعة ج 29 ص 99 ح 41 باب حكم العبد إذا قتل الحر .