تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
واما ان كان النقص خارجيا ، فقد يقال : انه ان أوجب سلب المالية يكون ذلك بحكم التلف الموجب للانفساخ ، فلا يتصور الأرش المستوعب للقيمة . ولكن يمكن ان يرد : بان الموجب للانفساخ تلف ذات المبيع لا ماليته . فتدبر . نعم ان أوجب ذلك سلب الملكية أيضا أمكن القول بالانفساخ من جهة انه ليس هناك شيء له اقباض كي يترقب قبضه ، فتأمل فان هذا لو تم فإنما هو في ما أوجب سلب الحق ، اي حق الاختصاص أيضا ، ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ ( رحمة الله عليه ) .

التقويم

ويعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت ، وإذا لم تكن القيمة معلومة فلابد من الرجوع إلى العارف بها ، وقد وقع الكلام في أن قول العارف من باب الشهارة أو الخبر . والوجوه التي ذكروها في الفرق بينهما كثيرة لا يهمنا التعرض لها ، إذ الشهادة لها معنيان : أحدهما : عام ، وهو يشمل جميع موارد الخبر ، وهي بهذا المعنى ليست مورد الحكم .