شرح
واما ان كان النقص خارجيا ، فقد يقال : انه ان أوجب سلب المالية يكون ذلك بحكم التلف الموجب للانفساخ ، فلا يتصور الأرش المستوعب للقيمة .
ولكن يمكن ان يرد : بان الموجب للانفساخ تلف ذات المبيع لا ماليته . فتدبر .
نعم ان أوجب ذلك سلب الملكية أيضا أمكن القول بالانفساخ من جهة انه ليس هناك شيء له اقباض كي يترقب قبضه ، فتأمل فان هذا لو تم فإنما هو في ما أوجب سلب الحق ، اي حق الاختصاص أيضا ، ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات الشيخ ( رحمة الله عليه ) .