تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
منهما ، ولازم ذلك عدم امكان الأداء من غير النقدين في الفرض ، لأن ما يستحقه المشتري هو النقد . وأجاب الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عن ذلك : بأنه فرق بين الغرامة الأرشية وغيرها ، وان في غيرها يتعين النقد ، ولو تراضيا على غيره يكون هو بدلا عما يستحقه ، وفي الغرامة الأرشية وان كان يتعين النقد الا انه لو تراضيا على غيره كان هو عين ما يستحقه أرشا لا بد له ، ويتضح ما افاده ببيان امرين : أحدهما : انه في سائر الغرامات حيث تكون الذمة مشغولة فلابد وأن يكون لما في الذمة تعين اما بكونه هي المالية بشرط عدم الخصوصية ولا مطابق لها الا النقد ، أو كونه هي المالية بشرط الخصوصية ، أو كونه هي المالية لا بشرط وجود خصوصية ولا بشرط عدمها . ولازم الاعتبار الأول عدم كفاية غير النقد الا بدلا لعدم مطابقة بشرط شيء لما هو بشرط لا ، واما الغرامة الأرشية فقد مر انه لا تشتغل بها الذمة ، فلا يلزم ان يكون لها تعين ، بل معنى له ، وحيث انه لا تعين له فيمكن ان يكون ما يتعلق به حق التغريم بشرط ، وهو النقد عند النزاع ف الخصوصيات ، وبشرط شيء عند التراضي على خصوصية خاصة . ثانيهما : انه لا كلام في صحة التراضي على غير النقدين في
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 397 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131 | السيد محمد صادق الروحاني