شرح
الأول : في بيان مراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، الثاني : في بيان ما هو الحق .
اما الأول : فمحصل ما في المكاسب « 1 » : ان الظاهر تعين كونه من النقدين ، لأن المضمون ليس الا المالية المحضة ، وليس في الأعيان الخارجية ما هو كذلك الا النقد ، والمحقق الثاني « 2 » : استظهر من كلام العلامة « 3 » عدم تعين ذلك ، حيث إنه ذكر ان أحد العوضين المتخالفين في الصرف إذا كان معيبا وظهر العيب بعد التفرق جاز اخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما .
توضيح ما افاده : ان الأرش حيث إنه يكون عنده تتميما للمعيب ليساوي الصحيح وتتميما للمعاوضة فلا يجوز عنده أداء النقد أرشا بعد التفرق عن مجلس الصرف ، لأن تتميم المعاملة الصرفية بعد التفرق ينافي اعتبار التقابض في المجلس ، وهذا بخلاف أداء غير النقد ، فإنه حينئذ تنحل المعاملة إلى صرفية وغير صرفية ، والتفرق في الثانية لا منع عنه .
وأورد عليه المحقق الثاني « 4 » ( رحمة الله عليه ) بما توضيحه : ان الغرامات تتعين في النقدين في سائر الموارد ، وغرامة أحد النقدين أولى بان يكون
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 397 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 192 - 194 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 39 / تحرير الأحكام ج 1 ص 172 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 4 ص 192 .