شرح
ابن سنان : ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها « 1 » .
وقوله ( ع ) في صحيح زرارة ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 2 » .
وأجاب عن ذلك في المكاسب « 3 » : بأنهما يحملان على الغالب من كون الثمن كليا في ذمة المشتري ، فإذا اشتغلت ذمة البائع بالأرش حسب المشتري عند أداء الثمن ما في ذمته عليه .
ويرد عليه ما تقدم من أنه لا وجه للحمل على الغالب .
والحق ان يورد عليه : بأنه من المحتمل كون ذكر الثمن لبيان كون التفاوت ملحوظا بالإضافة إلى الثمن المسمى لا لبيان مخرجية الثمن ، فيكون مفادهما ملاحظة التفاوت بالنسبة إلى المسمى .
فتحصل : ان الأظهر كون هذا الضمان بمقدار بعض الثمن لا بعينه .
يعتبر كون الأرش من النقدين
الرابع : انه على المختار من عدم تعين الأرش من عين الثمن فهل يتعين ان يكون من النقدين أم لا ؟ والكلام فيه في موردين :هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 102 ح 23240 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23068 .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 397 .