شرح
وفيه : ان الأوصاف الاخر غير وصف الصحة دخيلة في المالية أيضا ، ومع ذلك التزموا بأنه لو التزم بوجود وصف صريحا في العقد ، وخلف ثبت حق الرد خاصة ، وليس ذلك الا من جهة ان الوصف غير مقابل بشئ من الثمن المسمى ، فلا وجه لثبوت أزيد من حق الرد من قبل الالتزام الضمني .
وبالجملة : الالتزام بالوصف كان هو وصف الصحة أو غيره ليس التزاما بتداركه حتى يتوهم كون عهدته عليه بمقدار دخله في المسمى .
ومنها : ما في حاشية السيد الفقيه « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وحاصله : ان وصف الصحة كسائر الأوصاف وان لم يكن مقابلا بالمال في عالم الانشاء الا انه مقابل به في عالم اللب ، بمعنى ان زيادة بعض الثمن انما هي بلحاظ الوصف ، فإذا فرض تخلفه وجب على البائع ان يغرم ما فات من المشتري ، وما اغترم بملاحظة ذلك الوصف .
وبالجملة : ان ضمان الأرش المعاوضة اللبية ، ولازمه انفساخ تلك المعاملة لا المعاوضة الحسية الانشائية ، ومقتضاه جواز تغريمه بما أعطاه من غير مقابل في عالم اللب .
وفيه : ان المعاوضة التي لم يجعل في عالم الانشاء لها مبرز لا يترت
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 101 .