تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
واردا على المعقود عليه ، ولا تشملان ما إذا كان العقد واردا على التالف .

الملحوظ هو التفاوت بالنسبة

الثاني : ان الأرش المضمون على البائع هل هو ما به يتفاوت الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية ، أو يكون ملحوظا بالنسبة إلى الثمن المسمى ، وبعبارة أخرى : ان اللازم هو تدارك الوصف بقيمته الواقعية أم بقيمته التي اقدما عليها وجعفلاها في المعاملة قيمة له بملاحظة منشأيته لزيادة قيمة الذات ، وهذا معنى ان المراد بالتفاوت هل هو التفاوت الواقعي أم التفاوت بالنسبة ، والكلام فيه تارة : فيما تقتضيه القواعد ، وأخرى : فيما يقتضيه النص الخاص . اما الأول : فقد ذكر في تقريب ان القاعدة تقتضي كون الأرش بالنسبة إلى المسمى وجوه : منها : ما عن جماعة منهم الشيخ « 1 » ، وهو : ان البائع قد تعهد وصف الصحة الذي له مدخل في وجود مقدار من الثمن ، والتزم به بإزاء المسمى المبذول في مقابل الصحيح بما هو صحيح ، ومقتضى ذلك تعين الخروج عن عهدة الوصف بالمقدار الذي له دخل في المسمى لا بأزيد من ذلك .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 394 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني