تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
الا بلحاظ ما وصل إلى البائع من الزيادة . الثالثة : ما تضمن انه يرد بقدر العيب من الثمن ، الظاهر في كون المردود بعضا من الثمن ، كقوله ( ع ) في صحيح زرارة : ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 1 » . وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح ابن سنان : ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها « 2 » . فتحصل مما ذكرناه : ان قمتضى القواعد والنصوص هو ما لا خلاف فيه بين الأصحاب من أنه يلاحظ التفاوت بالنسبة إلى المسمى .

هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه

الثالث : ان هذا الضمان هل هو بعين بعض الثمن كما عن ظاهر الأكثر ، أو بمقداره كما عن جمع من الأساطين « 3 » ؟ وجهان : وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين : أحدهما : فيما يقتضيه الأصل والقاعدة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23068 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 102 ح 23240 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 529 ط . ق / الدروس ج 3 ص 287 / مسالك الأفهام ج 3 ص 299 / شرح اللمعة ج 3 ص 474 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني