شرح
الا بلحاظ ما وصل إلى البائع من الزيادة .
الثالثة : ما تضمن انه يرد بقدر العيب من الثمن ، الظاهر في كون المردود بعضا من الثمن ، كقوله ( ع ) في صحيح زرارة : ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء ، والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 1 » .
وقوله صلى الله عليه وآله في صحيح ابن سنان : ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها « 2 » .
فتحصل مما ذكرناه : ان قمتضى القواعد والنصوص هو ما لا خلاف فيه بين الأصحاب من أنه يلاحظ التفاوت بالنسبة إلى المسمى .
هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه
الثالث : ان هذا الضمان هل هو بعين بعض الثمن كما عن ظاهر الأكثر ، أو بمقداره كما عن جمع من الأساطين « 3 » ؟ وجهان : وتنقيح القول فيه بالبحث في موردين : أحدهما : فيما يقتضيه الأصل والقاعدة .هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23068 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 214 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 102 ح 23240 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 529 ط . ق / الدروس ج 3 ص 287 / مسالك الأفهام ج 3 ص 299 / شرح اللمعة ج 3 ص 474 .