فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121
[ القول في الأرش ] الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين خاتمة في القول في الأرش ، [ العرش مفهوما ] وهو بحسب المتفاهم العرفي له معنى متعارف فيما نحن فيه ، وهو ما به تتفاوت قيمة الصحيح والمعيب ، ولا يهمنا البحث في أنه في اللغة له معنى واحد أو معان متعددة ، وكون من قبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة ، والمجاز وانه في الصطلاح الفقهاء الذي يطلق على معان هو لتلك المعاني جامع أم لا لعدم ترتب اثر عليه ، وانما الكلام في المقام يقع في أمور : [ الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين ] الأول : ان ضمان الأرش المتعارف هل هو من ضمان اليد ، أو من ضمان المعاوضة أم يكون خارجا عن الضمانين ؟ والأوجه هو الأخير ، فان ضمان اليد انما يكون فيما إذا تلف وهو في يده لا في ما إذا كان تالفا قبل ان يقع في يده كما في المقام ، وضمان المعاوضة انما يكون فيما إذا كان ذلك الشئ مضمونا في المعاملة كالجزء والأوصاف ، ومنها وصف الصحة ليست كذلك ، فإنها لا تقابل بالمال ، ولا تكون مأخوذة في المعاملة بعنوان العوضية ، ولو ضمنا ، بل هي توجب زيادة قيمة الذات ، ففي المعاملات تكون بمنزلة الداعي لبذل مقدار من الثمن بإزاء الذات زائدا عما يبذل بإزائه لولاها ، والضمان الثابت بمقتضى قاعدة التلف في زمان الخيار ، أو قبل القبض على فرض شمول القاعدتين لتلف الوصف ، انما هو فيما إذا كان التلف