تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
من غير فرق بين زيادة الثفل وقلته ، ومن غير فرق بين صورة العلم والجهل ، إذ اللازم معرفة المبيع وزنا ، وان لم يعرف وزن الخالص بعد تخليص المبيع . وأخرى : يوجب نقصا فيه من حيث الكم ، ويكون بنظر العرف زيتا وثفلا لا زيتا معيوبا . وفي هذه الصورة يصح البيع في صورة الجهل لو عين وزن المظروف ، لأن وزن المبيع معلوم ، غاية الأمر بعد الظور يكون من قبل تبعض الصفقة . واما في صو ة العلم فان أمكن تعيين وزن الزيت صح البيع ، والا بطل للغرر ، ولا يكفي تعيين وزن المجموع . واما الجهة الثانية : ففي مورد صحة البيع عند العرف مركبا من الزيت والثفل يثبت خيار تبعض الصفقة ، وان كان المبيع هو الزيت المعيوب فإن كان الثفل يسيرا جدا بحيث لا بعد في نفسه عيبا لا خيار ، وان كان كثيرا بمقدار خارج عن العادة ثبت خيار العيب . وان كان بمقدار جرت به العدة فتارة : يعلم المشتري بجريان العادة ، وأخرى : لا يعلم ، فان علم بذلك لاخيار له ، لأن الاقدام على هذه المعاملة التزام بالبراءة من ذلك العيب والنقص ، فلا خيار معه ، وان لم يعلم بذلك ثبت له الخيار ، فان الغلبة والعادة الثانوية ان لم تكن عن غرض لا تكون بمنزلة الحقيقية الأصلية كما تقدم .