شرح
باقراره من جهة انه انشاء ، انما الكلام في أنه هل ينفذ اقراره .
من جهة كونه اختبارا عن الفسخ أم لا ؟ الظاهر أن له ذلك لما تقرر في محله وأشرنا إليه سابقا من أن مقتضى قاعدة من ملك نفوذ اقرار من هو مسلط على تصرف بذلك التصرف وان كان زمانه ماضيا ، ولذا لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا انكر الموكل وقوعه .
وفي المقام بما انه اقرار بما يكون له تشمله القاعدة ، فما قيل من افتقار مدعيه إلى البينة في غير محله .
العاشرة : لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار ، ففي تقديم مدعي التأخير ، أو مدعي عدمه وجهان : الكلام يقع في موردين :
الأول : فيما إذا اختلفا في زمان الفسخ .
الثاني : فيما إذا اتفقا عليه واختلفا في زمان وقوع العقد .
اما المورد الأول : فقد ذكر الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) لتقديم قول مدعي التأخير أصلين : اصالة بقاء العقد ، واصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 354 .