تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
فكما لا يثبت بها وقوع الفسخ في الزمان الأول ، كذلك لا يثبت بها وقوع التقدم في أخر الوقت .

بعض افراد العيب

[ الثفل الخارج عن العادة ]

مسألة : المشهور بين الأصحاب ان الثفل الخارج عن العادة في الزيت والبذر ونحوهما عيب يثبت به الرد والأرش . محل الكلام ها هنا وفي المسألة هو الخيار ، واما صحة البيع فهي مفروغ عنها ، ومع ذلك نشير إليها تبعا للشيخ « 1 » ، وعليه فالكلام يقع في جهات : الأولى : في صحة المعاملة وفسادها . الثانية : في الخيار . الثالثة : في تحقيق حال الخبرين المذكورين في المقام . اما الجهة الأولى : فمحصل القول فيها : ان الثفل تارة : يوجب نقصا في الزيت من حيث الوصف خاصة وان افضى بعد التخليص إلى نقص الكم ، ويكون المجموع عند العرف زيتا وثفلا . لا اشكال في صحة البيع في هذه الصورة بعد تعيين وزن المظروف
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 365 .