تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
الثاني : فيما إذا كان منقضيا . اما الأول : فلا اشكال في أنه له انشائه ، انما الكلام فيما افاده الشهيد « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه يمكن جعل اقراره انشاء ، ظاهر هذه العبارة كون اقراره نافذ الا من جهة انه اخبار بالفسخ ، بل من جهة كون انشاء له ، وعليه فما استدل به الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) له من قاعدة من ملك أجنبي عن مراده . وكيف كان : فإن كان مراده جعل الاقرار نافذا من حيث إنه انشاء له ، فيرد عليه : ان الاخبار والانشاء متقابلان ، فعلى القول بأنه يعتبر في الفسخ الذي حل العقد ما يعتبر في العقد من الانشاء لا يكفي ذلك ، نعم لو قلنا بأنه لا يعتبر فيه سوى عدم الالتزام بالعقد كفى ذلك ، لكن المبنى بمراحل من الواقع . وان كان مراده جعل الاقرار نافذا من جهة انه اقرار بفعل له السلطنة عليه ، تم ما افاده لقاعدة من ملك ولقاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم من جهة انه اقرار بعدم حقالخيار له ، وان كان لازمه استحقاق استرداد الثمن . واما الثاني : فلا اشكال في أنه ليس له انشائه ، ولا في عدم العبرة
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 286 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 352 - 353 .