تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح

الاختلاف في المسقط

السابعة : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه قدم قول منكر العلم فيثبت الخيار ، لأن موضوع هذا الخيار مركب من العيب ، وجهل المشتري لما عرفت من اختصاص النصوص بصورة الجهل ، واحدا الجزئين محرز بالوجدان ، ويجري الأصل في الجزء الآخر وهو الجهل ، إذ العلم حادث مسبوق بالعدم ، وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع الخيار ، ومعه لا تصل النوبة إلى اصالة اللزوم ، فقول المشتري موافق للأصل . الثامنة : لو اختلفا في زوالة قبل علم المشتري أو بعده على القول بان زواله بعد العلم لا يسقط الأرش ، بل ولا الرد . فان قلنا : بأنه لا فرق في الحكم بين كون الزوال قبل العلم أو بعده لا مجال لهذه المسألة ، وانما الكلام فيها لو قلنا بالفرق ، وحينئذ ان قلنا بان الخيار لا يثبت الا بعد ظهور العيب قدم قول مدعي عدم ثبوت الخيار لأصالة عدمه ، ولا تجري اصالة عدم زوال العيب وبقائه لمعارضتها مع اصالة عدم ظهور العيب إلى حين زوال العيب وتساقطهما معا . وان قلنا : بأنه يثبت من حين العقد وان زوال العيب يوجب رفعه ، فاصالة عدم زوال العيب قبل العلم يترت بعليها عدم سقوط الخيار