شرح
وبقائه ، ولا تعارضها اصالة عدم العلم قبل الزوال لعدم ترتب الأثر عليها .
ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل هو القديم حتى لا يكون خيار أو الحادث حتى يثبت ، وان قلنا بان العيب الجديد بنفسه مانع شرعا عن الخيار فاصالة بقاء العيب الجديد يترتب عليها الأثر وتجري ، وحينئذ ان بنينا على زوال القديم لا يوجب سقوط الخيار ، افصالة بقائه لا اثر لها فلا تجري ، وان انعكس انعكس .
وان بنينا على أن زوال القديم مسقط للخيار ، وبقاء العيب الجديد مانع عن الخيار ، وادعى المشتري زوال الجديد ، وادعى البائع زوال القديم ، ففي الحقيقة البائع يدعي عدم المقتضى للخيار ، والمشتري يدعي عدم المانع عنه ، وكل منهما يدعي بقاء ما يدعي الاخر زواله ، اما المشتري فهو يدعي بقاء القديم تحقيقا للمقتضى ، والبائع يدعى بقاء الحديد اسقاطا لدعوى المشتري من الحلف على عدم زواله ، فيتحالفان ، ولعل نظر الشافعي إلى هذه الصورة ، فلا ايراد عليه .