شرح
الأول : ما لو اختلفا في كون سلعة ميعنة معيوبة سلعة البائع ، وادعى المشتري انها له ، والبائع انكر ذلك ، وان سلعته صحيحة ، ومقتضى ذلك الاختلاف في الخيار ، والأظهر فيه تقديم قول البائع لأصلين : موضوعي ، وحكمي .
اما الأصل الموضوعي : فهو اصالة عدم وقوع العقد على السلعة المعينة الخارجية .
وبعبارة أخرى : عدم كون هذه السلعة واقعة موقع البيع لسبق اليقين بعدمها ، وهذا هو المراد من اصالة عدم كونها سلعته .
واما الأصل الحكمي : فهو ان الخيار حق حادث مسبوق بالعدم ، والأصل عدمه .
الفرع الثاني : ما لو اتفقا على الخيار واختلفا في كون العين المردودة سلعة البائع ، وفيه قولان :
أحدهما : انه يقدم قول البائع ، والوجه في : الأصل الموضوعي المشار إليه في الفرع الأول .
ثانيهما : تقديم قول المشتري ، واستدل له : بان مرجع الاختلاف حينئذ إلى أن البائع يدعي خيانة المشتري بتغيير السلعة وابراز سلعة أخرى مكانها ، والأصل عدمها . وبان البائع يدعي سقوط الخيار المتفق عليه ، والأصل بقائه .