تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وخالفهم السيد في ملحقات عروته « 1 » ، وتبعه بعضهم وفرعوا على القولين فروعا ليس المقام مقام التعرض لها ، وانما نشير إلى وجه الترديد ، وهو : انه قد حصر في النصوص ميزان القضاوة في البينة واليمين ، وحيث إن المدَّعي لا يمين له فلا بدَّ وأن يكون يمينه بمنزلة بينته أو بمنزلة اقرار المنكر الذي لا يبقى معه خصومة ، فيكون الحصر محفوظا . ووجه كونه كالاقرار : ان المنكر برده اليمين كأنه ملتزم بالمدعى به على تقدير حلف المدعى ، وليس معنى الاقرار الا الالتزام بالمدعى به . ووجه كونه كالبينة : ان جانب المدعي يطلب منه البينة لقوله البينة على المدعي ولولا أن اليمين المردودة لما ثبت بها دعواه . وتمام الكلام في محله .

اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع

السادسة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع انه سلعته ، فالكلام فيها يقع في فرعين :
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 153 - 154 .