شرح
وخالفهم السيد في ملحقات عروته « 1 » ، وتبعه بعضهم وفرعوا على القولين فروعا ليس المقام مقام التعرض لها ، وانما نشير إلى وجه الترديد ، وهو : انه قد حصر في النصوص ميزان القضاوة في البينة واليمين ، وحيث إن المدَّعي لا يمين له فلا بدَّ وأن يكون يمينه بمنزلة بينته أو بمنزلة اقرار المنكر الذي لا يبقى معه خصومة ، فيكون الحصر محفوظا .
ووجه كونه كالاقرار : ان المنكر برده اليمين كأنه ملتزم بالمدعى به على تقدير حلف المدعى ، وليس معنى الاقرار الا الالتزام بالمدعى به .
ووجه كونه كالبينة : ان جانب المدعي يطلب منه البينة لقوله البينة على المدعي ولولا أن اليمين المردودة لما ثبت بها دعواه . وتمام الكلام في محله .
اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع
السادسة : لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع انه سلعته ، فالكلام فيها يقع في فرعين :هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 153 - 154 .