تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
الفرض الثاني : ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة واعترف بالتقدم رده المشتري على الوكيل ، فهل للوكيل رده على الموكل ، أم لا الا مع إقامة البينة . الظاهر هو الثاني ، لأن اقراره بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل غير مشمولة لقاعدة من ملك لا تسمع الا مع البينة ، وهل له احلاف الموكل على عدم السبق لكونه منكرا أم لا من جهة ان كل منكر ليس عليه اليمين ، بل إذا كان عليه غرامة للمدعي باقراره والغرامة هنا ليست للوكيل بل للمشتري ؟ وجهان : أوجههما الأول ، من جهة ان هذه الغرامة توجهت بحسب الظاهر إلى الوكيل ، فحلف الموكل يوجب قرار الغرامة المتوجهة إلى الوكيل على الموكل فعليه اليمين ولو رد الموكل اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزوم الموكل . الفرض الثالث : ما إذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ، وكان الوكيل غير متمكن من إقامة البينة ، منكرا للتقدم ، حلف لدفع الغرامة المتوجهة ظاهرا نحوه لو اعترف عن نفسه وان لم تكن الغرامة عليها واقعا ، وهل للمشتري تحليف الموكل ؟ وجهان : استدل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) للثاني : بان دعواه على الوكيل تستلزم
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 343 .