تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
انكار وكالته ، وعلى الموكل تسلتزم الاعتراف بها . وفيه : ان هذا يتم لو داعى المشتري لاقطع بكذل الوكيل في دعوى الوكالة . ولا يتم فيما إذا كانت دعواه من جهة كون العين تحت يده ، مع أنه يمكن ان يقال في صورة القطع أيضا : ان له ذلك مؤاخذة له باقراره ، كما عن جامع المقاصد « 1 » . ولو نكل الوكيل الحلف فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل ، فهل يجوز للوكيل انيردها على الموكل أم لا ؟ وجهان : بناهما في القواعد « 2 » على أن اليمين المردودة هل هي كالبينة الحاكية عن الواقع التي تكون حجة مثبتة للمدعى به وما يستخرج بها الحق فله ذلك ، أم هي كالاقرار الذي لا يملك به الوكيل الرد على الموكل كما تقدم ؟ وفي حاشية السيد « 3 » ( رحمة الله عليه ) : التحقيق عدم جريان حكم شيء من البينة والاقرار عليه ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول . هذه المسألة - وهي مسألة ان اليمين المردودة - هل هي بمنزلة اقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعي ، معنونة في كتاب القضاء ، وهي ذات قولين عند أصحابنا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 359 . ( 2 ) القواعد ج 2 ص 78 و 79 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 93 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 108 | السيد محمد صادق الروحاني