تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
تسمع دعوى المشتري مع البينة ، ولا يقبل اقرار الوكيل بالقدم لأنه أجنبي . وقد استدل لقبول اقراره بوجهين : أحدهما : الوكيل حيث يكون مالكا للتصرف فيكون اقراره نافذا ، لأن من ملك شيئا ملك الاقرار به . لا يصح الجواب عنه بان زوال وكالته يوجب زوال حكم اقراره ، فان اقراره بما يكون مالكا له حين التصرف نافذ ، الا ترى انه لو أقر الوكيل بالبيع يكون اقراره نافذا بل الحق في الجواب - بعد تسليم عموم القاعدة ، وبعبارة أخرى : بعد تسليم الدليل عليها بهذا التعميم - : ان كون المبيع معيبا أم صحيحا غير قابل للوكالة والاستنابة ، فلا ينفذ اقراره بالنسبة إلى ذلك . ثانيهما : ما دلَّ من النصوص « 1 » على أن الأمين لا يتهم والوكيل امين ، فيصدق في دعواه . وفيه : ان ذلك مختض بما إذا لزم من عدم تأمينه تغريمه لا في مثل المقام مما لا شيء عليه على التقديرين كما لا يخفى . فالأظهر انه لا ينفذ اقراره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 6 / وسائل الشيعة ج 19 ص 79 ح 24196 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106 | السيد محمد صادق الروحاني