شرح
عن بعض ، أو مع عدمه ثبوته كما عن أخر .
الرابع : ايقاف الدعوى .
الظاهر كما دلت « 1 » النصوص عليه اعتبار كون الحالف قاطعا ، الا انه إذا كان العلم مأخوذا في موضوعه على وجه الطريقية قامت الامارات مقامه ، وان كان مأخوذا فيه بما انه مقتض للجري العملي على وفق ما تعلق القطع به قامت الأصول المحرزة أيضا مقامه ، فيجوز الحلف على الواقع استنادا إلى الامارة أو الأصل ، وقد دلت الرواية على جواز الحلف استنادا إلى اليد وهي موثقة حفص « 2 » ، ودلت النصوص « 3 » على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب والحلف لا يزيد على الشهادة ، بل المستفاد من ذيل الموثق التلازم بينهما وأضف إلى ذلك كله ان الدعاوى والشهادات والايمان تتوقف بحسب الغالب على امارة أو أصل ، لن ما انتقل إلى زيد من أبيه وان كان جزميا إلى أن كونه ابنا لأبيه بقاعدة الفراش ، وكون المال مال أبيه انما هو بقاعدة اليد أو اصالة الصحة ، وعليه فلو لم نجز الحلف الا مع العلم الوجداني انسد باب الحلف وغيره من ما هو فاصل للخصومات وتمام الكلام في محله .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 445 ح 1 / وسائل الشيعة ج 23 ص 246 ح 29491 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 292 ح 33780 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 387 ح 2 / وسائل الشيعة ج 27 ص 336 ح 33872 .