شرح
لو اختلفا في تعيب المبيع
الثالثة : لو اختلفا في تعيب المبيع ، فقد يكون البائع منكرا للعيب والمشتري مدعيا ، وهو الغالب ، وقد يكون البائع مدعيا كما لو فرضنا فسخ المشتري ثم ندامته منه ، وادعى انه لم يكن له ذلك فلا يكون البيع منفسخا ، وادعى البائع انه كان معيوبا ، فالبيع منفسخ . وعلى التقديرين ، اما أن تكون الحالة السابقة هي العيب ، واما أن تكون هي الصحة ، واما أن تكون مجهولة ، اما في الصورة الأولى فالقول قول مدعي العيب مع يمينه للاستصحاب . واما في الصورتين الأخيرتين فالقول قول منكره ، اما في الأولى منهما فللاستصحاب ، واما في الثانية فبناء على كون أصل السلامة من الأصول العقلائية ، فلذلك وبناء على عدم كونه منها فلأصالة اللزوم والمراد بها في المقام استصحاب بقاء العقد بعد الفسخ وأصالة البراءة عن الأرش . الرابعة : لو اختلفا في كون الشئ عيبا وتعذر تبين الحال ، فان احرز كونه نقصا ولكن تردد الأمر بين كونه منقصا للقيمة وعدمه كان الأصل مع البائع لأصالة البراءة من الأرش ، فهل يثبت له الرد كما عن الشيخ « 1 »هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 339 .