شرح
اللفظ ، واللفظ مبرز لهما ، وعليه فإذا كان الالتزام الشرطي باقيا إلى حين العقد وأوقع العقد مبنيا عليه - اي قيد التزامه البيعي بالالتزام الشرطي بالنحو الصحيح الذي سيمر عليك في باب الشروط ، الذي به يخرج العقد عن التعليق - صدق على ذلك الالتزام الضمني الشرط حتى على القول بأنه التزام مربوط بمطلب أخر ، فيشمله دليل وجوب الوفاء بالشرط .
الثاني : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان القصود والدواعي غير معتبرة في العقود ما لم ينشأ لفظ على طبقها ، فمجرد وقوع العقد مبنيا على شرط مع عدم ذكره في متن العقد لا يؤثر .
ثم تفطن لاشكال ، وهو : انه لا اشكال في الاكتفاء بالقصد في الشروط التي جرت العادة والعرف على الالتزام بها في العقد ، كوصف الصحة ، وتسليم المبيع وما شابههما .
فأجاب عنه : بأنه في تلك الشروط انشاء العقد انشاء لها لنها من لوازم ألفاظ العقود ، فكما انه ينشأ بها معانيها المطابقية فكذا مداليلها الالتزامية ، وهذا بخلاف الشرط الخاص للعاقد الخاص ، فإنه ليس من المداليل الالتزامية ، فليس هو المنشأ في العقد الا مع ارتباط العقد به صريحا أو إشارة .
هامش
( 1 ) منية الطالب تقرير النائيني للخوانساري ج 3 ص 48 .