شرح
ومنها : موثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز « 1 » .
وفيه : أولا : ان هذه النصوص مختصة بشروط المتعة ، وتدل على أنه إذا لم تذكر في ضمن العقد تنقلب دائما .
اما الأولان فواضح ، واما الأخير فلقوله هدمه النكاح ، فان شروط المتعة يهدمها النكاح بدون الشرط ، واما سائر الشروط فغاية الأمر عدم وجوب العمل بها لا هدمها وجعلها كالعدم .
وثانيا : انه لا وجه للتعدي عن باب النكاح إلى سائر الموارد والأبواب .
وثالثا : انها قابلة للحمل على ما كان من الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجه يكون مبنيا عليه ، إذ لا يصدق كون الشرط قبل النكاح خاصة بعد فرض قصده في أثنائه .
فتحصل : ان الأظهر نفوذه ووجوب العمل به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 456 ح 1 / وسائل الشيعة ج 21 ص 46 ح 26493 .