شرح
الشرط غير المذكور في متن العقد
4 - بناء على جواز الشرط كما هو المفروض في المقام ، وستعرف في محله تفصيل القول فيه . لا كلام في نفوذ الشرط المذكور في متن العقد ولو بأن يذكر قبل العقد ويشير إليه في العقد بان يقول مثلا : بعث على ما ذكر . كما لا كلام معتد به في عدم نفوذ الشرط غير المذكور في العقد ولم ينشأ العقد مبنيا عليه بان يكون حين العقد غافلا عنه . انما الكلام فيما لو ذكر الشرط قبل العقد ووقع العقد مبنيا عليه ، فظاهر جماعة نفوذه ، وصريح آخرين عدمه . واستدل لعدم العبرة به بوجوه : الأول : ما في المكاسب « 1 » ، وحاصله : ان الشرط هو الالزام أو الالتزام المرتبط بمطلب أخر ، فالشرط المذكور سابقا لا يجب الوفاء به ، لأنه اما وعد بالتزام أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به ، وهو وان كان باقيا إلى حين العقد الا انه لا يرتبط بالالتزام العقدي الا بجعل المتكلم . وفيه : ان الالتزام الشرطي والبيعي كليهما من مقولة المعنى لاهامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 57 .