تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح

[ عدم جواز اشتراط نفي الخيار ]

المنذور عتقه

5 - ذكر المصنف في محكي التذكرة « 1 » موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد ، وهو ما إذا نذر المولى ان يعتق عبده إذا باعه ، قال : لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر . وتصوير النذر المزبور يجب الوفاء وبه ويكون صحيحا : ان ينذر التملك ثم العتق ، إذ لو نذر العتق وهو ملك المشتري بطل النذر ، ولو نذر العتق بعد التملك على أن يكون التملك شرطا للنذر لم يجب التملك والوفاء بالنذر ، وحينئذ تارة لا يمكن الإقالة أو الشراء منه ثانيا ، وأخرى يمكن ذلك ويعلم به . فالكلام يقع في موردين : الأول : إذا لم يمكن الإقالة أو الشراء ثانيا . لا اشكال في صحة البيع اشترط عدم الخيار أم لا ، بناءً على أن الشرط الفاسد لا يفسد البيع واما شرط عدم الخيار فهل يكون باطلا وفاسدا أم لا ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 495 ط . ق .