شرح
اشتراط بيع شيء لا يحكم بترتيب آثار البيع بدونه ، بل مفاده نفوذ الشرط وصحته أو لزوم العمل به .
فتحصل مما ذكرناه : ان شرط عدم الفسخ لا يوجب عدم تأثير الفسخ .
الثالثة : في اثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ .
الظاهر أنه لا اثر له سوى الاثم على مخالفته ، وما يترتب على مخالفة الشرط في سائر الموارد من تسلط المشروط له على الفسخ عند مخالفة الشرط لا يترتب هنا كما لا يخفى .
الرابع : ان يشترط اسقاط الخيار .
والكلام في جواز هذا الشرط هو الكلام في جواز شرط عدم الفسخ ، كما أن الكلام في تأثير الفسخ في تأثيره في الوجه المتقدم كما سنشير إليه .
وفي المقام خصوصيات لا بدَّ من الإشارة إليها :
1 - هل يجب الاسقاط ، أم لا ؟
فيه وجهان ، قال الشيخ « 1 » : ان مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط .
وعلق عليه السيد الفقيه « 2 » بقوله : يعني ان ظاهر الاشتراط الاسقاط
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 57 .
( 2 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 12 .