تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
اشتراط بيع شيء لا يحكم بترتيب آثار البيع بدونه ، بل مفاده نفوذ الشرط وصحته أو لزوم العمل به . فتحصل مما ذكرناه : ان شرط عدم الفسخ لا يوجب عدم تأثير الفسخ . الثالثة : في اثر هذا الشرط على القول بتأثير الفسخ . الظاهر أنه لا اثر له سوى الاثم على مخالفته ، وما يترتب على مخالفة الشرط في سائر الموارد من تسلط المشروط له على الفسخ عند مخالفة الشرط لا يترتب هنا كما لا يخفى . الرابع : ان يشترط اسقاط الخيار . والكلام في جواز هذا الشرط هو الكلام في جواز شرط عدم الفسخ ، كما أن الكلام في تأثير الفسخ في تأثيره في الوجه المتقدم كما سنشير إليه . وفي المقام خصوصيات لا بدَّ من الإشارة إليها : 1 - هل يجب الاسقاط ، أم لا ؟ فيه وجهان ، قال الشيخ « 1 » : ان مقتضى ظاهره وجوب الاسقاط . وعلق عليه السيد الفقيه « 2 » بقوله : يعني ان ظاهر الاشتراط الاسقاط
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 57 . ( 2 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 12 .