پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 92

پدیدآورندگان:

ص۹۲
شرح
بعد العقد بلا فصل ، والا فمطلق الاسقاط بعد العقد مقتضى صريحه . ولكن يمكن ان يكون نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى أحد الوجهين : اما إلى أنه بعد فرض اتحاد الاسقاط والسقوط حقيقة اختلافهما اعتبارا لو اشتراط الاسقاط يمكن حمله على إرادة السقوط ، فيسقط بعد البيع ، ويمكن ان يكون مراده ان يكون مراده الفعل ، والظاهر إرادة الثاني . أو إلى انكار هذا الظاهر ، وانه لا يحتاج إلى الاسقاط ، بل يسقط الخيار بنفس هذا الشرط ، ولم يكن للفسخ بعده اثر كما يختاره . 2 - على فرض وجوب الاسقاط ، لو أخل به ، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان ، إذ مع لزوم الاسقاط لا سلطنة للمشروط عليه على ضده ، وهو اعمال الخيار بفسخ العقد وكذا دليل الشرط على فرض دلالته على لزوم ترتيب اثار الشرط يشمل اطلاقه بعد انشاء الفسخ فيكشف عن عدم تأثيره ، وكذا الوجهان الآخران كما هو واضح ، وقد عرفت فساد الجميع ، فالأظهر تأثير فسخه . 3 - هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط المشترط الخيار بعد العقد وان لم يفسخ ؟ فيه أقوال : الأول : ان له ذلك مطلقا . الثاني : عدم ثبوته له مطلقا .