تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
والجواب عنه : ما تقدم من أن الشرط في ضمن العقد الجائز لازم الوفاء . نعم لا يندفع ذلك بما أجاب به الشيخ ( رحمة الله عليه ) من لزوم العقد بلزوم الشرط بناءً على القول بتأثير الفسخ كما لا يخفى . الثانية : في أنه لو فسخ وعصى هل يؤثر هذا الفسخ في حل العقد أم لا ؟ وقد ذكر في وجه عدم التأثير في قبال عموم دليل الخيار المقتضي للانحلال وجوه : أحدها : ما أشار إليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في ابتداء كلامه وأوضحه المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه يشترط في نفوذ كل تصرف معاملي السلطنة عليه ، ومع تعين عدم الفسخ عليه بمقتضى عموم دليل الشرط لا سلطنة له على الفسخ ، لأن الالزام بعدم الفسخ موجب لسلب القدرة عليه شرعا فلا يكون مؤثرا . وفيه : ان المعتبر في نفوذ التصرف السلطنة الوضعية لا التكليفية ، ومقتضى عموم دليل الشرط سلب السلطنة التكليفية دون الوضعية . وقد تقدم توضيح ذلك في أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح فراجع « 3 » .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 29 . ( 2 ) منية الطالب في حاشية المكاسب ج 2 ص 4 . ( 3 ) فقه الصادق ج 14 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 20 .