شرح
ثانيها : ان الشرط يوجب حدوث حق للمشروط له في خيار المشروط عليه ، ولذا يجوز اجباره عليه ، فهو ممنوع عن اعمال خياره لكونه متعلق حق الغير كما في بيع منذور التصدق .
وفيه : ان غاية ما يدل عليه دليل الشرط لزوم العمل به ، واما حدوث حق اعتباري للمشروط له فلم يدل عليه دليل ، وجواز الاجبار مشترك بين التكليف والحق .
ثالثها : ان دليل الخيار بالدلالة المطابقية يدل على الترخيص التكليفي في الفسخ ، ومن ذلك يستفاد الخيار ، وان المعاملة تنحل بفسخ من رخص له الفسخ ، فإذا دلَّ دليل الشرط على رفع ذلك الترخيص وحرمة الفسخ ارتفع الخيار أيضا ، لأن المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية كتبعيتها لهذا في الوجود .
وفيه : ان المدلول المطابقي لدليل الخيار هو الوضع لا التكليف المحض .
رابعها : ما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) أخيرا ، وهو : ان مقتضى عموم دليل الشرط ترتيب آثار الشرط وهو عدم الفسخ حتى بعد الفسخ ، ولازم ذلك وقوع الفسخ لغوا .
وفيه : ان مفاد دليل الشرط ليس ترتيب آثار المشروط ، ولذا لو
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 5 ص 57 .