تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
ثانيها : ان الشرط يوجب حدوث حق للمشروط له في خيار المشروط عليه ، ولذا يجوز اجباره عليه ، فهو ممنوع عن اعمال خياره لكونه متعلق حق الغير كما في بيع منذور التصدق . وفيه : ان غاية ما يدل عليه دليل الشرط لزوم العمل به ، واما حدوث حق اعتباري للمشروط له فلم يدل عليه دليل ، وجواز الاجبار مشترك بين التكليف والحق . ثالثها : ان دليل الخيار بالدلالة المطابقية يدل على الترخيص التكليفي في الفسخ ، ومن ذلك يستفاد الخيار ، وان المعاملة تنحل بفسخ من رخص له الفسخ ، فإذا دلَّ دليل الشرط على رفع ذلك الترخيص وحرمة الفسخ ارتفع الخيار أيضا ، لأن المدلول الالتزامي يتبع المدلول المطابقي في الحجية كتبعيتها لهذا في الوجود . وفيه : ان المدلول المطابقي لدليل الخيار هو الوضع لا التكليف المحض . رابعها : ما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) أخيرا ، وهو : ان مقتضى عموم دليل الشرط ترتيب آثار الشرط وهو عدم الفسخ حتى بعد الفسخ ، ولازم ذلك وقوع الفسخ لغوا . وفيه : ان مفاد دليل الشرط ليس ترتيب آثار المشروط ، ولذا لو
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 5 ص 57 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90 | السيد محمد صادق الروحاني