شرح
يعارض دليل نفوذ الصلح بخلاف دليل لزوم الشروط . وعليه فحيث ان دليل الخيار أخص فيقدم عليه .
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه :
أحدها : ان يشترط عدم الخيار ، قال الشيخ « 1 » : وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط فيقول بعت بشرط ان لا يثبت خيار المجلس كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة ، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت لا الارتفاع .
الثاني : ان يشترطه في فرض ثبوته وهذان القسمان من قبيل شرط النتيجة بخلاف القسمين الآخرين اللذين هما من قبيل شرط الفعل .
اشتراط عدم الفسخ
الثالث : ان يشترط عدم الفسخ ، فيقول بعث بشرط ان لا افسخ والكلام في هذا الوجه يقع في جهات : الأولى : في صحة هذا الشرط وشمول العموم له . وقد يقال : بعد صحته من جهة المحذور الثاني من المحاذير المتقدمة ، وهو كونه شرطا في ضمن عقد جائز .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 56 .