تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
يعارض دليل نفوذ الصلح بخلاف دليل لزوم الشروط . وعليه فحيث ان دليل الخيار أخص فيقدم عليه . ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه : أحدها : ان يشترط عدم الخيار ، قال الشيخ « 1 » : وهذا هو مراد المشهور من اشتراط السقوط فيقول بعت بشرط ان لا يثبت خيار المجلس كما مثل به في الخلاف والمبسوط والغنية والتذكرة ، لأن المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت لا الارتفاع . الثاني : ان يشترطه في فرض ثبوته وهذان القسمان من قبيل شرط النتيجة بخلاف القسمين الآخرين اللذين هما من قبيل شرط الفعل .

اشتراط عدم الفسخ

الثالث : ان يشترط عدم الفسخ ، فيقول بعث بشرط ان لا افسخ والكلام في هذا الوجه يقع في جهات : الأولى : في صحة هذا الشرط وشمول العموم له . وقد يقال : بعد صحته من جهة المحذور الثاني من المحاذير المتقدمة ، وهو كونه شرطا في ضمن عقد جائز .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 56 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88 | السيد محمد صادق الروحاني