تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
فتحصل : ان الأظهر سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد بكلا معنييه . وقد يتوهم التمسك بعموم أوفوا بالعقود بناءً على صيرورة شرط عدم الخيار كالجزء من العقد الذي يجب الوفاء به . وأجاب عنه الشيخ « 1 » : بان أدلة الخيار أخص ، فيخصص به العموم . وفي حاشية السيد « 2 » تقريب الاستدلال بآية وجوب الوفاء بتقريب أخر : وحاصله : انحلال العقد المشروط إلى عقدين : بيع وشرط ، وأخصية دليل الخيار انما ينتفع بالنسبة إلى حيثية البيعية لا بالنسبة إلى حيثية الشرطية ، فيكون عموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى عقد الشرط حاكما على دليل الخيار نظير ما لو صالح على سقوط الخيار في ضمن عقد البيع ، فان عموم أوفوا بالعقود بالنسبة إلى الصلح مقدم على أدلة الخيار . وفيه : ان الشرط حيث إنه مرتبط بالبيع لا محالة يكون دليل الخيار باطلاقه شاملا للبيع المجرد والبيع المشروط به ، وهذا بخلاف الصلح ، فإنه عقد مستقل ليس من شؤون البيع المحكوم بالخيار بدليله ، فلا يشمل دليل الخيار باطلاقه البيع المجرد عنه والمقيد به ، فدليل الخيار لا
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 52 . ( 2 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 10 .