شرح
أولا : ان هذا الوجه مختص بشرط السقوط ولا يجري في شرط عدم الخيار ، بمعنى اشتراط عدم ثبوته .
وثانيا : ان شرط سقوطه عن دحصوله لا مانع منه سوى التعليق الذي لا دليل على المنع عنه سوى الإجماع المختص بغير الشرط ، كيف وقد ادعى الإجماع على سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد .
فتحصل : ان شرط سقوط الخيار بكلا معنييه لا مانع عنه ، وتشمله أدلة الشروط .
المقام الثاني : قد يتوهم انه يعارض أدلة الشروط م أدلة الخيار ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، فلا وجه لتقديم الأولى ولكنه فاسد ، فان كل مشروط لا محالة يكون محكوما بحكم قبل ان يقع في حيز الشرط ، فحينئذ اما ان يوافق حكمه مع الشرط كما لو شرط فعل واجب ا مستحب ، واما ان يخالفه ، لا سبيل إلى تخصيص أدلة الشروط بالقسم الأول كما هو واضح .
وحيث إن نسبة دليل الشرط مع كل واحد من أدلة تلك الأحكام عموم من وجه ، فيدور الأمر بين تقديم جميعها على دليل الشرط ، وتقديمه على جميعها ، وتقديمه على بعضها والأخير مستلزم للترجي بلا مرجح ، والأول مستلزم لا لغاء دليل الشرط ، فيتعين الثاني .