شرح
فيرد عليه : ان دليل صحة الشرط ولزومه واحد ، فمع عدم شمول دليل للزوم إلى الحكم بالصحة . فالصحيح ما تقدم .
ثالثها : ان هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد ، والمراد من مقتضى العقد في المقام - على ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) - : ما يشمل لازمه كالحكم الشرعي ، وعليه فلا يرد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) بالتهافت بين كلماته ، حيث جعل الاشكال والأول في منافاته لمقتضى العقد ، وأخيرا في منافاته لحكمه الشرعي كما في الحاشية « 1 » .
وأجاب الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) عن هذا الاشكال بوجهين :
الأول : ان المتبادر من اطلاق دليل الخيار صورة الخلو عن اشتراط سقوطه ، وغاية ما يمكن ان يقال في توجيهه : ان الخيار حيث إنه من باب الارفاق بالمالك كي يتورى في امر المعاملة ، فدليله ينصرف إلى صوره عدم الالتزام بالمعاملة واشترطا عدم الخيار .
وفيه : ان هذا الانصراف بدوي لا يصلح لتقييد الاطلاق .
الثاني : ان مقتضى الجمع بين دليل الخيار ودليل الشرط كون العقد مقتضيا لاتمام العلة .
وفيه : بعد اصلاحه بان المراد من كون العقد تارة علة تامة وأخرى
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 4 ص 102 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 55 .