تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وأورد عليه : بان مورد الصحيح الشرط الابتدائي ، وهو غير نافذ بالإجماع . وأجاب عنه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه مطلق قابل لأن يقيد بصورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم ، وفي حاشية السيد « 2 » : الانصاف ان هذه الرواية دليل على شمول أدلة الشروط للشروط البدوية ، وانها أيضا واجبة الوفاء ، والإجماع على الخلاف ممنوع . وفيه : ان مورد الرواية الشرط في ضمن عقد الهبة ، لاحظ قوله فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار ، ولم يظهر لي منشأ اشتباه القوم وتخليهم كون مورده الشرط الابتدائي . والايراد عليه بان الهبة جائزة والشرط في ضمن العقد الجائز غير لازم الوفاء سيأتي الجواب عنه . ثانيها : ان الشرط في ضمن العقد الجائز لا يجب الوفاء به ، لأنه لا يزيد حكمه على حكم الأصل ، بل هو كالوعد ، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد ، فلو ثبت لزوم العقد بلزوم الشرط لزم الدور . وفيه : أولا : انه لا دليل على اعتبار كون العقد المشروط فيه لازما ، بل مقتضى عموم دليل وجوب الوفاء به لزومه حتى في العقود الجائزة .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 5 ص 53 . ( 2 ) حاشية المكاسب السيد اليزدي ج 2 ص 10 .