شرح
بعد الشروع فيه واما الاشتراط قبل العقد ، فعن الشيخ في الخلاف « 1 » : سقوط الخيار به ، وعن المختلف « 2 » بعد نقل ذلك عنه : وعندي في ذلك نظر لأن الشرط انما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد ، نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطاه . انتهى .
وأظن ان مراده في المقام هو ما ذكره أخيرا في المختلف .
وكيف كان : فشرط سقوط الخيار في قبال شرط عدم الفسخ ، وشرط اسقاط الخيار الذين - هما من قبيل شرط العفل - يتصور على وجهين :
أحدهما : شرط سقوطه ، بحيث يرجع إلى اسقاط الخيار .
ثانيهما : شرط عدمكون العقد خياريا ، والاشكالات الاتبة عمدتها تختص بالثاني ، وبعضها يختص بالأول ، وبعضها يشترط بينهما .
وكيف كان : يقع الكلام في مقامين :
الأول : في شمول أدلة الشروط لهذا الشرط وعدمه .
الثاني : في أنه هل يعارض أدلة الخيار لأدلة الشروط على فرض شمولها أم لا .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 21 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 63 .