تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده .
شرح
واما بيع الصرف الذي يبطل بالافتراق قبل التقابض فلا يكون مشمولا لها . هذا بناء على عدم دخول التقابض في البيع شرعا ، والا فعدم ثبوت الخيار في غاية الوضوح لحكومة ما دلَّ على ذلك على أدلة الخيار .

[ موارد سقوط هذا الخيار ]

سقوط الخيار باشتراط سقوطه السابعة : ذكر المصنف في التذكرة « 1 » ومن تأخر عنه « 2 » : ان هذا الخيار يسقط بأربعة أشياء : اشتراط سقوطه ، اسقاطه بعد العقد ، التصرف ، التفرق . فالكلام في مواضع :

سقوط الخيار باشتراط سقوطه

الأول : لا خلاف ظاهرا في سقوطه باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية « 3 » : الإجماع عليه ، وعموم أدلة نفوذ الشرط شاهد به . وانما الخلاف هنا فيما افاده المصنف بقوله : ( أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ) بعد معلومية ان مراده من بعد العقد ليس بعد تمامية العقد ، بل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 517 ط . ق . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 265 / جامع المقاصد ج 4 ص 283 . ( 3 ) غنية النزوع ص 217 .