أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده .
شرح
واما بيع الصرف الذي يبطل بالافتراق قبل التقابض فلا يكون مشمولا لها .
هذا بناء على عدم دخول التقابض في البيع شرعا ، والا فعدم ثبوت الخيار في غاية الوضوح لحكومة ما دلَّ على ذلك على أدلة الخيار .
[ موارد سقوط هذا الخيار ]
سقوط الخيار باشتراط سقوطه السابعة : ذكر المصنف في التذكرة « 1 » ومن تأخر عنه « 2 » : ان هذا الخيار يسقط بأربعة أشياء : اشتراط سقوطه ، اسقاطه بعد العقد ، التصرف ، التفرق . فالكلام في مواضع :سقوط الخيار باشتراط سقوطه
الأول : لا خلاف ظاهرا في سقوطه باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وعن الغنية « 3 » : الإجماع عليه ، وعموم أدلة نفوذ الشرط شاهد به . وانما الخلاف هنا فيما افاده المصنف بقوله : ( أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ) بعد معلومية ان مراده من بعد العقد ليس بعد تمامية العقد ، بلهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 517 ط . ق .
( 2 ) الدروس ج 3 ص 265 / جامع المقاصد ج 4 ص 283 .
( 3 ) غنية النزوع ص 217 .