تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
التقابض باعدام موضوعه . لا يقال : انه على القول بوجوب التقابض كيف يجري الخيار الذي لازمه عدم وجوبه . فإنه يقال : ان الخيار معناه السلطنة على حل العقد ، ولا ينافي ذلك وجوب التقابض على فرض بقاء العقد . ونظير هذا التكليف في الشرع كثير ، لاحظ ما لو وهب أمته للغير ، فإنه مع جواز الرجوع يحرم عليه وطئها مع عدم الرجوع ، ووجب القصر ما دام مسافرا مع أن له ان يقصد الإقامة أو بصير حاضرا . واما على القول بعدم وجوب التقابض ، قال الشيخ « 1 » ففي اثر الخيار خفاء . . . الخ . وفيه : انه لا خفاء فيه ، فان السلطنة على حل العقد والغائه عن قابلية التأثير على فرض التقابض غير السلطنة على حله بالتفرق . واما من الناحية الثانثة : فيمكن ان يقال بقصور أدلة خيار المجلس عن الشمول له من جهة ان ذيل النصوص الدالة على ثبوت خيار المجلس يدل على لزوم البيع بالافتراق ، فيصلح ذلك قرينة على صدرها ، ويكون الخيار ثابتا في بيع لو حصل افتراق البيعين يصير لازما .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 49 .