تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
واما ما أورده السيد الفقيه « 1 » وتبعه المحقق الإيرواني « 2 » عليه : بان بيع الصرف لا اثر له الا بعد التقابض فلا يجب الوفاء به الا بعده . فيرد عليه : ان للعقد مرحلة ، ولتأثيره في الملك مرحلة أخرى ، ولكل منهما آثار ، فإذا كان التقابض من آثار العقد يجب ترتيبه على هذا العقد ، وان لم يحصل الملك . الثالث : النصوص « 3 » المتضمنة للأمر بالتقابض والنهي عن البيع الا يدا بيد . وفيه : ان تلك الأوامر والنواهي تكون ارشادا إلى شرطية التقابض لصحة العقد وتأثيره في الملك لا مولوية لما حقق في محله من ظهور الأوامر والنواهي في المعاملات في الارشاد . فالأظهر عد لزوم التقابض . واما الجهة الثانية : فالكلام فيها من ناحيتين : إحداهما : من ناحية الأثر . الثانية : من ناحية المقتضى . اما من الناحية الأولى : فثبوت الأثر للخيار على القول بوجوب التقابض واضح ، فان اثره حينئذ ان له فسخ العقد واسقاط وجوب
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 8 . ( 2 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 2 ص 10 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 252 ح 32 / وسائل الشيعة ج 18 ص 167 ب 2 من أبواب الصرف .