تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
ولا يخفى ان محل هذه المسألة بعد المسألة السابعة قدمت اشتباها .

مبدأ خيار المجلس

المسألة السادسة : لا خلاف ولا اشكال في أن مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، إذا ظاهر الأخبار ان البيع علة تامة . وهل يشمل الحكم للصرف والسلم قبل القبض ؟ فيه اشكال من جهتين : الأولى : في أنه هل يجب التقابض في المجلس أم لا ؟ الثانية : في جريان الخيار فيهما على كل من القولين . اما الجهة الأولى : فقد استدل لوجوب التقابض بوجوده : الأول : ما عن المصنف « 1 » ( قدس سره ) ، وهو التحفظ على عدم صيرورة المعاملة ربوية . وتوضيحه : انه إذا كان العوضان من جنس واحد وحصل القبض من جانب واحد قبل الافتراق تصير المعاملة كالنسيئة مع المساواة ذا مدة واجل ، فتكون به ربوية ، لأن لأجل قسطا من الثمن .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 511 ط . ق .