شرح
يقابله من قبيل العدم والملكة ، بل الافتراق وعدمه من قبيل السلب والايجاب ، لا يعقل ارتفاعهما .
ولعله إلى ما افاده المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) نظر المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، حيث قال : ان قوله ( ع ) ما لم يفترقا قيد للموضوع ، فيختص الخيار بمورد يمكن فيه الافتراق والاجتماع .
ومنها : ان الغاية لا بدَّ وأن تكون امرا ممكنا ، والا لا معنى لجعله غاية ، وحيث إن التفرق في شخص واحد غير معقول ، وظاهر النص كون الغاية غاية في كل مورد يثبت الخيار ، فيختص الخيار بمورد تعدد البائع والمشتري المعقول فيه التفرق .
وفيه : ان عدم صحة جعل امر غير معقول غاية انما يكون من جهة اللغوية ، وعليه فإذا أمكن تحقق الغاية في مورد ولم يمكن في مورد أخر صح جعل الحكم بنحو الاطلاق وجعل ذلك الشئ غاية ، كما أن الامر كذلك في شرائط الموضوع وقيوده . لاحظ الاستطاعة المجعولة قيدا لوجوب الحج .
ومنها : ان الغاية قيد للحكم ، فالحكم هو الخيار المقيد بما قبل الافتراق ، اي الخيار الملحوق بالافتراق ، فإذا لم يمكن الافتراق لم يكن الخيار ثابتا .
هامش
( 1 ) منية الطالب تقرير النائيني للخوانساري ج 3 ص 30 .