تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
واما على الثالث : فلأن الالتزام المزبور غير قابل للفسخ للاجماع على عدم رجوع الحر عبدا . انما الكلام فيما لو بنينا على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار وانتقال من ينعتق إلى من ينعتق عليه ثم انعتاقه . والكلام فيه يقع في جهتين . الأولى : في وجود ما يقتضي الخيار ، بمعنى شمول أدلة الخيار له . الثانية : في أنه على فرض الشمول في نفسه هل هناك ما يمنع عن ثبوته أم لا ؟ اما الأولى : فقد استدل المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) لعدم المقتضي : بان المستفاد من دليل الخيار تقوم حق الخيار بقيام العوضين ، اما بتعلق الحق به ابتداء ، وان كان الحق قائما بالعقد لكن ذلك لغرض استرجاع العوضين فلا يكون حيث لا يكون العوضان قائمين . وفيه : ان حق الخيار متعلق بالعقد ، والمراد من كون الغرض استرجاع العوضين ان كان هو غرض من له الخيار ، فيرد عليه : ان ذلك ليس قيدا للخيار ، وان كان غرض الشارع ، فيرد عليه : انه غير ثابت . فالحق ثبوت المقتضى له .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 2 ص 9 .