تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
وفيه : ان الغاية ما ينتهي عنده الحكم لا انها مقيدة للحكم ، فالأظهر ثبوت الخيار له من الجانبين . وقد ظهر مما ذكرناه انه : لو قلنا بالخيار بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات . وفي حاشية السيد « 1 » : يمكن ان يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين ، بمعنى مقدار أطول المجالس أو أوسطها . وفيه : ان الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك ، بل الظاهر من النص دخله من حيث هو . فالأظهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات .

[ استثنائات من خيار المجلس ]

استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين

المسألة الرابعة : قد يستثنى بعد اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ، منها من ينعتق على أحد المتبايعين . والوجوه بل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة : أحدها : الثبوت مطلقا .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي ج 2 ص 6 .