شرح
وفيه : ان الغاية ما ينتهي عنده الحكم لا انها مقيدة للحكم ، فالأظهر ثبوت الخيار له من الجانبين .
وقد ظهر مما ذكرناه انه : لو قلنا بالخيار بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات .
وفي حاشية السيد « 1 » : يمكن ان يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين ، بمعنى مقدار أطول المجالس أو أوسطها .
وفيه : ان الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك ، بل الظاهر من النص دخله من حيث هو .
فالأظهر بقاؤه إلى أن يسقط بأحد المسقطات .
[ استثنائات من خيار المجلس ]
استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين
المسألة الرابعة : قد يستثنى بعد اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار ، منها من ينعتق على أحد المتبايعين . والوجوه بل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة : أحدها : الثبوت مطلقا .هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي ج 2 ص 6 .