شرح
وما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) من الاختصاص بالقول بالنقل لا وجه له ، فإنه لا فرق بين القولين سوى حصول الملكية من حيث العقد على القول بالكشف ، وهذا غير دخيل في الخيار ، ولذا يثبت الخيار في بيع الصرف والسلم مع عدم حصول الملك قبل القبض .
فالأظهر هو القول الرابع .
إذا كان العاقد واحداً
المسألة الثالثة : لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة ، فالمحكي عن ظاهر الخلاف « 1 » والقاضي « 2 » والمحقق « 3 » والمصنف « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » وغيرهم « 7 » ثبوت هذا الخيار له عن الاثتين لأنه بائع ومشتر ، فله ما لكل منهما .هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 8 .
( 2 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب ج 5 ص 35 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 276 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 265 ط . ق .
( 5 ) الدروس ج 3 ص 265 / مسالك الأفهام ج 3 ص 197 .
( 6 ) جامع المقاصد ج 4 ص 285 .
( 7 ) حكاه الشيخ الأنصاري في المكاسب ج 5 ص 35 عن الميسي والصيمري .