تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
وما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) من الاختصاص بالقول بالنقل لا وجه له ، فإنه لا فرق بين القولين سوى حصول الملكية من حيث العقد على القول بالكشف ، وهذا غير دخيل في الخيار ، ولذا يثبت الخيار في بيع الصرف والسلم مع عدم حصول الملك قبل القبض . فالأظهر هو القول الرابع .

إذا كان العاقد واحداً

المسألة الثالثة : لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره ولاية أو وكالة ، فالمحكي عن ظاهر الخلاف « 1 » والقاضي « 2 » والمحقق « 3 » والمصنف « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » وغيرهم « 7 » ثبوت هذا الخيار له عن الاثتين لأنه بائع ومشتر ، فله ما لكل منهما .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 8 . ( 2 ) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب ج 5 ص 35 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 276 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 265 ط . ق . ( 5 ) الدروس ج 3 ص 265 / مسالك الأفهام ج 3 ص 197 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 4 ص 285 . ( 7 ) حكاه الشيخ الأنصاري في المكاسب ج 5 ص 35 عن الميسي والصيمري .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59 | السيد محمد صادق الروحاني