تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
ثانيها : ما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، وهو العدم كذلك . ثالثها : ما احتمله في محكي الدروس « 2 » ، وهو التفصيل بين التبائع والمشتري ، والثبوت للأول . والكلام في المقام مبني على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، والا فلا اشكال في ثبوت الخيار ، كما أنه ينبغي نفي الاشكال عن عدم الثبوت بناء على عدم دخول من ينتعق على شخص في ملكه ، إذ المعاملة حينئذ اما أن تكون استفاذا محضا كاشتراء المسلم الأسير من الكافر ، أو وان كانت معاملة عقلائية متضمنة للتمليك ، الا ان الشارع الاقدس لم يمضها وحكم بعدم انتقاله إلى المشتري وصيرورته منعتقا ، أو ان البيع في الفرض ليس تمليكا بل الاعطاء بعوض الذي هو حقيقة البيع اثره في مثل هذا البيع الانعتاق ، ففي الحقيقة يكون المال بإزاء الانعتاق . وعلى جميع التقادير لا وجه لثبوت الخيار : اما على الأول : فلأنه لا يصدق على المتعاقدين البيعان . واما على الثاني : فلأن الخيار حكم شرعي ثابت للبيع الصحيح ، وهذا البيع على الفرض ليس كذلك .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 16 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 266 .