تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
ولكن قد ذكر في وجه عدم ثبوت الخيار له من ناحيتين : الأولى : من ناحية تثنية موضوع الخيار . الثانية : من ناحية الغاية وهي الافتراق . اما من الناحية الأولى : فتقريبه : ان الموضوع هو البيعان ، وهذا اللفظ ظاهر في التعدد ولا يشمل ما إذا كان البائع والمشتري واحدا . وفيه : ان التثنية في المقام باعتبار العنوان ، اي البائع والمشتري لا الافراد ، والعنوان في المقام المتعدد . وبعبارة أخرى : هذه قضية حقيقية ومتضمنة لثبوت الخيار على كل فرد صدق عليه عنوان البائع أو المشتري ، والعاقد في المقام يكون مجمع العنوانين فيثبت له الخيار . واما من الناحية الثانية : فتقريبه من وجوه : منها : ما عن المحقق الخراساني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن الافتراق المجعول غاية ، ومقابله الذي هو قيد للموضوع من قبيل العدم والملكة والشخص الواحد غير قابل لعروض الافتراق عليه ، فيكون خارجا عن مورد الحكم . وفيه : ان الافتراق ليس عبارة عن عدم الاجتماع كي يكون هو وما
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 91 .