شرح
ولكن قد ذكر في وجه عدم ثبوت الخيار له من ناحيتين :
الأولى : من ناحية تثنية موضوع الخيار .
الثانية : من ناحية الغاية وهي الافتراق .
اما من الناحية الأولى : فتقريبه : ان الموضوع هو البيعان ، وهذا اللفظ ظاهر في التعدد ولا يشمل ما إذا كان البائع والمشتري واحدا .
وفيه : ان التثنية في المقام باعتبار العنوان ، اي البائع والمشتري لا الافراد ، والعنوان في المقام المتعدد .
وبعبارة أخرى : هذه قضية حقيقية ومتضمنة لثبوت الخيار على كل فرد صدق عليه عنوان البائع أو المشتري ، والعاقد في المقام يكون مجمع العنوانين فيثبت له الخيار .
واما من الناحية الثانية : فتقريبه من وجوه :
منها : ما عن المحقق الخراساني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن الافتراق المجعول غاية ، ومقابله الذي هو قيد للموضوع من قبيل العدم والملكة والشخص الواحد غير قابل لعروض الافتراق عليه ، فيكون خارجا عن مورد الحكم .
وفيه : ان الافتراق ليس عبارة عن عدم الاجتماع كي يكون هو وما
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 91 .