شرح
وبعضه كعدم تسلط العاقد على ما انتقل إليه بعينه يجري فيه ، فلا وجه لدعوى الأولوية ، ولكن حيث عرفت ان الوجه في عدم ثبوت الخيار للوكيل عدم صدق البيع عليه ، فعلى فرض تسليم صدقه على الفضولي يتعين البناء على ثبوت الخيار له .
واما المقام الثاني : فالأقوال فيه أربعة :
أحدها : ما مال إليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو ثبوت الخيار للمالكين مع حضور مجلس العقد ، أو مجلس الإجازة على القول بالنقل .
ثانيها : ما اختاره المحقق الأصفهاني « 2 » ، وهو عدم ثبوت الخيار لهما مطلقا .
ثالثها : ما افاده المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو الثبوت لو أجازا في مجلس العقد ، وعدم الثبوت لو أجازا في مجلس أخر .
رابعها : الثبوت مع حضور مجلس العقد ، أو مجلس الإجازة مطلقا ، اي حتى على القول بالكشف .
واستدل لعدم الثبوت مطلقا : بان موضوع الخيار هو البيع ، وهو لا يصدق الا على من صدر عنه البيع - اما بالمباشرة أو بالتسبيب - ومجرد
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 34 .
( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 4 ص 73 .
( 3 ) منية الطالب تقرير النائيني للخوانساري ج 3 ص 29 .