شرح
ثبوت الخيار للفضولي
المسألة الثانية : إذا كان العاقدان فضولين فهل يثبت الخيار لهما أو للماليكن ؟ وحق القول في المسالة بالبحث في مقامين : الأول : في ثبوت الخيار للفضوليين وعدمه . الثاني : في ثبوته للمالكين مع الإجازة . اما الأول : فتقريب ثبوته - بعد صدق البيع على الفضولي - : ان الخيار ملك حل العقد لا ملك استرجاع العين ، وموضوعه العقد الأعم من المؤثر الفعلي والاقتضائي - كما يشهد لكلا الامرين ثبوت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض - وعلى ذلك فمقتضى اطلاق الأدلة ثبوت الخيار لهما . واستدل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) لعدم ثبوته : بفحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين . وفيه : ان بعض ما ذكره وجها لعدم ثبوته لهما ، وهو ان المتبادر من النص غيره لا يجري في المقام على اعترافه بصدق المتبايعين عليهما ،هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 33 .