تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح

ثبوت الخيار للفضولي

المسألة الثانية : إذا كان العاقدان فضولين فهل يثبت الخيار لهما أو للماليكن ؟ وحق القول في المسالة بالبحث في مقامين : الأول : في ثبوت الخيار للفضوليين وعدمه . الثاني : في ثبوته للمالكين مع الإجازة . اما الأول : فتقريب ثبوته - بعد صدق البيع على الفضولي - : ان الخيار ملك حل العقد لا ملك استرجاع العين ، وموضوعه العقد الأعم من المؤثر الفعلي والاقتضائي - كما يشهد لكلا الامرين ثبوت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض - وعلى ذلك فمقتضى اطلاق الأدلة ثبوت الخيار لهما . واستدل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) لعدم ثبوته : بفحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين . وفيه : ان بعض ما ذكره وجها لعدم ثبوته لهما ، وهو ان المتبادر من النص غيره لا يجري في المقام على اعترافه بصدق المتبايعين عليهما ،
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 33 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني