شرح
بيده ، بل بمعنى نقل حقه إليه بناقل ، لأنه بعد القطع بأنه قابل للاسقاط كما يأتي تفصيله مقتضى عمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » جواز نقله ونفوذ العقد الواقع عليه .
وقدا استدل المحقق الأصفهاني « 2 » ( رحمة الله عليه ) لعدم جواز نقله : بان حق خيار المجلس حيث إنه مغيار بالافتراق فثبوته مع عدم لحاظ الغاية مناف لفرض كونه مغيا ، وثبوته إلى افتراق المنقول إليه عن طرفه بلا وجه ، لان افتراق المنقول إليه ليس مقابلا للاجتماع على المعاملة المستفادة من الغاية ، وثبوته للمنقول إليه إلى حصول الافتراق من الناقل خلاف ظاهر النص ، لان ظاهره استمرار الخيار إلى افتراق ذي الحق عن طرفه ، والناقل ليس له حق حتى يمتد الخيار إلى زمان افتراقه .
وفيه : انا نختار الشق الأخير ، وما ذكره يرده : ان الافتراق قيد للموضوع ، وهو مركب من امرين : كونه بيعا ومجتمعا مع طرفه ، والمنقول انما هو الحكم الثابت لهذا الموضوع بلا تصرف فيه ، فما دام بقاء هذا الموضوع يكون الخيار المنقول ثابتا للمنقول إليه ، فإذا ارتفع الموضوع بارتفاع أحد جزئيه سقط الخيار عن المنقول إليه .
واما المقام الثاني : فالظاهر أن مراد الشيخ ( رحمة الله عليه ) ليس نقل الخيار إلى
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية : 2 .
( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 4 ص 72 .